كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٣

لم تكن فيها محرمته. وكذا كميتة، او دم، اولحم خنزير، أو خمر يمين أيضاً، وظهار عليها ان شبهت زوجها بعكس من ذكر، وله وطؤها - وان قبل تكفيرها - ولا تخرج بالايلاء بمضى الاربعة قبله أيضاً، وان مات عنها، أو طلقها، او حرمت كفرت للظهار بعد. وكذا ان ظاهر منها وماتت، أو طلقها او حرمت. وقيل: لا يلزم تكفير ان طلقها، او ماتت. وان مات بلا عود اليها: هل يلزمه؟ اولا؟ (قولان) في الاظهر. وان قال: كظهر هؤلاء الجماعة من ذوات محارمه فواحد. ويتعدد ان قال: كهذه وهذه، وفلانة وفلانة،

وكأخته، او عمته ظهار - وان لم تكن: وهل: ان قال كأبيه، اوابنه،

عنده -

أو من

او قالت هو كأمها، او بنتها ظهار؟ أو يمين؟ (قولان). والأكثر على ان. السرية فيه كالزوجة. وقيل يمين كامة لم يتسرها. وان قال لعبده امراتك عليك كظهر امك عليك، او هي عليك كظهر أمي علي فظهار. وان قال هي عليك كظهر امك علي، او كظهر امي عليك فيمين ان لم تكن محرمة منه، العبد. والمظاهر لا يرى من زوجته ظهرا ولا بطنا حتى يكفر. وكذا ان الى منها بطلاقها حتى يراجعها. وحرمت على مظاهر ان مس قبل ان يكفر. وخرجت بايلاء وهو طلاق بائن بمضي الأربعة قبله. ومن ظاهر حال وطء، او آلى بطلاقها، او طلقها حرمت. وقيل ان نزع في الوقت وتأخر فليكفر عن ظهاره، وليشهد على مراجعة طلاقه. وقيل: يمسك كما هو على حاله حتى يكفر، أو يشهد ان امكنه في الوقت

403