الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٤الستر
فان تقدم، او تاخر حرمت والحالف بطلاقها، أو بظهارها لا يجامعها يقدم - قيل - على الوطء ويحنث نفسه بالنوى، ثم يراجعها ان حلف بطلاقها، أو يكفر أن حلف بظهارها، وقيل يحضر الشهود ويرخي) بينه وبينهم ثم يطعن طعنة لا يتقدم ولا يتأخر، ثم يشهد على مراجعتها ان حلف بطلاقها، أو يحضر رقبة، ثم يرخي سترا دونها فيطعن طعنة ثم يعتقها أن حلف بظهارها. وقيل: يمسها تاما وبه يحنث، ثم يعتق او يشهد على المراجعة. ومن ظاهر لعبده، أو بنفسه فأجاز له فلا يجزئ ولا اطعام لأن ربه ملك رقبته: فان اخرجه من ملكه ـ وان
له
صوم
بعتق ـ فلا يمس حتى يكفر عن ظهاره وعلى البائع كفارته. وان بعد - اخراجه من ملكه عند من يوجب كفارة الظهار بعد موت من ظاهر منها او طلاقها. فان كفر اجزأ عن مشتريه، أو عن موهوب له وعن معتق وان كفر العبد بعد العتق، او المنقول اليه اجزأ عن بائعه. وان حلف لعبده بظهار زوجته لا يفعل كذا، ثم اخرجه من ملكه، ثم فعل العبد لم يحنث بذلك ولا يلزمه تكفير. وزال حكم ظهار الأول بخروجه من ملكه. وكذا ان حلف له بطلاق زوجته لا يفعل او ليفعلن كذا اخرجه ثم فعل وقد مضت الأربعة فلا تخرج امراته تلك بالايلاء وقد زال حكمه بالخروج من ملك الأول. ولا يقع ايلاء بعد خروج وان لنصفه من ملكه. وان، باعه، او وهبه ثم دخل ملكه استقبله الايلاء، فان كان في الأول فله الباقي منه، وان دخل ملكه بعد انسلاخه استقبل الايلاء
ثم
40