الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥من يوم دخل، فان اخرجه ثم دخل نصفه فلا يستقبله حتى يدخل كله. وان اخرجه ثم فعل الشيء ثم دخل ملكه بعد فعله استقبله ولا ينفعه
ما فعله العبد في غير ملكه ولا يبرئه من الايلاء. وكذا ان حلف له بطلاق امراته لا يفعل كذا ثم اخرجه، أو بعضه ثم فعل فلا يقع. الأول.
وكذا ان اعتقه. وان رجع اليه ثم فعل وقع ان لم يفعله عند فان فعله عنده ثم اعاده عندما ملكه ايضا لم يقع عليه الطلاق. ولا يقع ايضا ان لم يملكه كله. وكذا ان حلف له بحريته لا يفعل، ثم اخرجه، ثم ملكه ففعل عتق ان لم يفعله عند مشتريه الأول، فان فعل عنده ثم اعاد بعد ما ملكه الحالف لم يعتق. ورخص ان خرج من ملكه دخله ان لا يلزمه طلاق ولا عنق ولا ظهار ولا ايلاء لزوال حكمه الأول. ولا يضره الحلف حين اخرجه حين اخرجه. وان حلف له بعتقه لا يفعل
ثم
كذا ثم اخرج شطره ثم فعل عتق. وان حلف بظهار امراته لا يفعل
ثم
ثم أخرج شطره ففعل لم يقع عليه ظهار. و كذا ان باعه كله اشترى نصفه ففعل لم يقع. وان ظاهر عبد منها ثم اجاز له ربه استقبل الايلاء من يوم الاجازة. وكالظهار الايلاء و الطلاق. وانما تعد المرأة عدة الطلاق والايلاء من يوم الاجازة وكذا ان طلق عليه احد الشريكين، اوالى، او ظاهر ثم اجاز شريکه حسبت من اجازته فان مس ثم اجاز الشريك او السيد لم تحرم. و كذا مطلق زوجة رجل بلا امرة ثم مس الزوج، ثم اجاز لم تحرم.
405