كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

كفارة الظهار

ولا

مست

«باب» - لزم غنيا لا تحل له زكاة عتق رقبة ان ظاهر يصح له صوم ولا اطعام ولا يجزئ قادراً على صوم، وتحرم ان على ذلك. ولا تجزئ مشركة ولا مجنونة ولا معيبة بما ترد به في النكاح كما مر. ولا فاقدة جارحة وان سنا واحدة، ولا ذات شلل، أو عسم ان ابطل جارحة - ولو عن غير ظهار - كدين لازم. وجازت زائدة اصبع او سن ان لم يمنع انتفاعا وذات قرع، أو جرح، او اثر سوط. او. قرح، او كي ان لم يؤد لفقد جارحة، ولا يجزئ جنين في بطن ولو ولد حيا. ويقبل ذو أربعة اشهر من يوم ولادته. وقيل ذو شهرين.

ولزمت معتقه نفقته حتى يبلغ وجاز له ان يعطيه حقوقه ولو زكاة

•

وتدخر له. وان مات قبل بلوغ اطعم مسكينا مكانه حتى يبلغ اترابه ورخص له ان لا يطعم. وهل من اعتق من لا يجزئه ـ ولو عن غير ظهار ـ ناويا وظانا أنه يجزئه يمضي عتقه لصدوره منه؟ اولا؟ لمخالفته نواه؟ او صريحه؟ فيه (تردد). ومن اعتق صغيرا فتكلم اترابه بعد كبر ولم يتكلم صح عتقه. وبطل ان لم تنبت. اسنانه. وان خرج المعتق حرا، أو استحق، او فسخ شراؤه بما لا يميز بعد مسن اعاد. ولا تحرم زوجته و قيل تحرم مطلقا ويعذر في اثم ويعيد أخرى موسر ان اعتق ثم استحقت. أو خرجت حرة: فان بان ذلك في الايلاء الأول فله الباقي منه، فان لم يعد حتى انسلخ من الأول بانت عنه. فان بان بعد انسلاخه استأنف آخر من يومه. ورخص استقبال من يوم بان فيه وان قبل انسلاخ الأول

406