الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧وان اعتق الموسر فخرجت حرة وعجز عن أخرى اذ ذاك: فهل يجزئه الصوم؟ اولا؟ (قولان). ومن اعتق مغصوبة عليه، او آبقة، او ما شهد على حريتها بزور، أو ما لم يجد على رقيتها بيانا لم تقبل: فان مس على ذلك حرمت زوجته وان اعترفت بعبودية بعد، او رجعت من اباقة، او من غاصب قبل وطء وانسلاخ الاربعة سالمة اجزأته. وحرمت
عتقا ان كان بعده. ويجدد بعد انسلاخ وجوز ذو شلل ـ وان عن ظهار ـ ومن عنده رقبة ففاجأه عدو فاعتقها فاخذوها فان انفلتت من ليديهم ولم يقبضوها اجزأته، ورخص ان تقدم عتقه القبض - وان لم تنفلت - وان قتل عبد رجلا، او لزمه حد كقطع يد، او رجل قاعتقه ربه. ثم قتل بمن قتل، أو قطع اجزاء ـ وغاصب ثمن ان اشترى به فاعتق لم يجز: فان غرم لرب الثمن، او ابرأه قبل وطء وانسلاخ المدة اجزأه ـ وكذا غاصب رقبة أن اعتقها فاجاز مالكها فعله قبل ذلك تجزئه. ولا تصح اجازة بعد وط" وتحرم به. ويجدد عتقا ونكاحا ان اجاز بعد انسلاخ مع عدم وطء. ومن اعتق نصف رقبة له عتقت كلها واجزأته وان مشتركة ولزم
الغرم.
(فصل) - صح عتق لمعتق اربع عن أربع ان قصد بكل التكفير بالعتق
معينة. ورخص بدونه .. وان لم يقصد وخرجت واحدة حرة، أو مستحقة لزمه الكف عنهن حتى يعتق اخرى، فان مس واحدة قبل عتقها حرمت. وان مس الكل حرم و خرجن بالايلاء ان اخر عتق الاخرى الى انسلاخ
407