كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

المدة. ومن ظاهر من امرأتين فاعتق عليهما واحدة، ثم أخرى، أو عجز عنها فصام عليهما بدلها، أو اطعم ان لم يطقه، ففي ذلك شدة وترخيص. ومن ظاهر من فاطمة ومريم فاعتق نصف رقبة على كل أجزأته عن الأولى، وان أخذ أخرى فجزاها كالاولى فبدأ بالأخيرة صح عنهما. ولا يجزئ موسرا

لم يجد شراء رقبة غير عتق، ولا عتق مديرة عن ظهار. ورخص. ولاتدبير علم صحة مؤجل لاقتراب ايلاء عن ظهار. ورخص أيضا، ولا عن مظاهر عتق غيره، أو

تكفير الغير صومه، او اطعامه عليه - وان زوجته .. وصح ان فعل من ماله فأجاز قبل وطع

جنون المظاهر وانسلاخ. وان حن فظاهر، ثم افاق بعد انسلاخ المدة بانت عنه بالايلاء،

والمولي والمطلق

التكفير بالصوم

وحرمت

ان مسها في جنونه قبل التكفير. وكذا ان مطلقة

مس

في

حاله

قبل ارتجاع، وتبين ان افاق بعد العدة. وكذا ان آلى بطلاقها فجن ولم يفعل حتى مضت الأربعة بانت منه، وخطبها ان افاق بعد. ولا يجزئ تكفير، أو ارتجاع من ولي، او خليفة على من جن بعد ظهار، او طلاق.

(فصل)

-

لزم عاجزا عن عتق صوم متتابعين، فان صام شهرا فدخله مال اعتق، ويجدد الصوم ان هلك ما دخله من حينه لا بتضيع. ورخص البناء على الاول. وان صام شهرا فاكل نهارا بمرض، اونسيان، او اضطرار يجوع، أو اكراه بقتل، أو شرب بعطش فهل يجدد؟ او يبني؟ (قولان). وان صام بعضا فاستقبله رمضان، او الاضحى جدد ان ضيع، والا (فقولان). وقيل في التضييع (قولان). وبنى مع عدمه، وكفر صائم

408