كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

الاضحى عن ظهار. وفي الاجزاء والبناء عليه قولان)، وهل يجزئ مسافرا صام رمضان عن فرض، او كفارة؟ اولا عن واحد؟ (اقوال) تقدمت في الصوم. ورخص لمظاهر غشيه رمضان ان يسافر ويصومه عن ظهاره ان قرب الايلاء، ثم رجع المرخص عنها، ومن صام متتابعين ثم علم بمال عنده قبل صومه لم يجزئه، ولا تحرم ان مس قبل العلم. وان لم يعلم به الا وقد هلك جدد صوما. وقيل يجزئه ان اتاه خبره وهلاكه بوقت بعد فراغ من صوم. وان اتاه فيه جدد. ورخص، وتصدق زوجها في ظهار وايلاء وطلاق لا في تكفير وارتجاع، ورخص ان قال مثلاً ظاهرت منك فكفرت بوقت. ومن ظاهر، او آلى، أو طلق، ثم غاب فمكث بعد الاربعة - ان آلى، او ظاهر. او ثلاثة قروء او اشهر - ان طلق - تزوجت ان شاءت. فان قدم وقد تزوجت، و اشهد انه راجعها قبل انقضاء العدة، أو كفر قبل الانسلاخ ومضى نكاحها. وان قدم قبله واستشهد أدركها، وقيل لا .. و أن تزوجت وادعى ابلاغاً لها بتكفير، او ارتجاع قبل انقضاء، او انسلاخ بين، ولا يمين عليها ان لم يبين. واستظهر تحليفها ان لم تتزوج، ومن صام متتابعين فيما عنده فمس ثم علم بغلط بيوم الى ثلاثة جدد ان لم يبدأ من أول الشهر، وحرمت باكثر من ثلاثة ان مس. ورخص في خمسة فما دون، وان علم بالغلط نهارا صام بقيته ولا يعتد به وصام الباقي من غده وفسد ـ ان اكل بقية اليوم - صومه الأول. وكذا ان اكل نهارا بعد علم بغلطه

فاته

409