الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٠التكفير
بالاطعام
وان علم به في يوم الأضحى صام الباقي من غده. و ان دخله مال في الثلاثة الأيام اعتق وبطل صومه. وان علم به وعجز عن عتق و صوم في وقت اطعم ستين. وكذا ان صام بعضا ثم ضعف اطعم. ومن صام متتابعين فكان آخر هما مع تمام الايلاء من يوم الظهار: فهل يجزئه صومه؟ أولا؟ (قولان). ومن ظاهر من امراتين وعنده رقبة أعتقها عن احداهما وصام عن الأخرى. وان بدأ بالصوم فسد.
(باب) - يطعم عاجز عن عتق وصوم ستين مسكينا غذاء وعشاء، أو يعطي لكل مدين مما مر. ولا يجزئ غذاء دون عشاء كعكسه،
ومن اطعم وان غذائين او عشائين أجزأه. ومن اطعم عشرة ستة ايام غذاء وعشاء جاز. واستحسن ستين. وصح في اليمين ثلاثة فما فوق ثلاثة أيام وزيد عاشر وان من كتابيين، ورخص فيه واحد في عشرة. ومن أطعم ستين غذامهم فماتوا، او تفرقوا وعجز عن جمعهم جدد، وان اطعم ستين فيما عنده ثم علم بنقص ثلاثة بغلط، أو ممن لا يجزئ وقد مس وجب العزل حتى يطعم ثلاثة أخرى. وتحرم ان مس قبل اطعامهم. وان مضت الاربعة من يوم الظهار قبله ان كان في الايلاء الاول، او اربعة من يوم علم أن خرج منه بانت منه. ورخص في تجديد أربعة أخرى من يوم العلم ولو خرج الأول. ومن علم بغلطه بوقت يطيق فيه صوما صام متتابعين. وان لم يتمهما حتى دخله مال لزمه عتق مالم تغب شمس الآخر. ورخص في
410