الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١اتمام صومه ان دخله في الآخر. وقيل ان صام الاكثر لزمه الصوم، وهو ارخص، وكذا ان أطعم الأكثر ولا يعذر بالغلط في أكثر من ثلاثة مساكين. وقيل ان علم فيمن اطعم عشرة، أو أكثر عبيداً أبدلهم ولا ضير ولا تحرم لانه عما لا يميز. ومن أطعم ستين بلا ادام ومس حرمت. ورخص ان يعطيهم ادامهم بعد المس. وأن عجز عنهم اعطى لغيرهم كما يعطي الكفارات. وان اطعهم اداما نجسا ثم علم: فان خبزا بزيت نجس فلا يجزئه ، و ان شعيرا واعطاهم زيتا فلا باس وليبدلهم طاهرا بعد. ولا تطعم كفارتان وجاز بكيل - ولو اكثر -. ولا يضر وطه بعد كيل ولو
لعد: واحد
بيوم
لم يؤكل، أو قضي في دين، أو أبدل به غيره، أو وهب، أو تلف ومن تزوجت مخالفا فظاهر منها ثم اطعم مالا يعطى في الزكاة عندنا ولو جاز بمذهبه فلا تمكنه حتى يطعم من جائز عندنا، و رخص ان تدين بذلك. وكذا ان قال هي عليه كظهر اخته، أو بنته فكفر يمينا ويرى الظهار في الام فقط فلا تمكنه أيضا حتى يكفر ظهارا. ورخص أيضا إن تدين بذلك. وكذا ان قال هي عليه كظهر أمه، او طالق ما هي الا على خطء من دينها. أوما هو الا على صواب من دينه فلا تمكنه بعد لانه كاذب في قوله. ورخص لها ان تفوض أمرها الى الله تعالى وتتركه لبغيته لان الطلاق بيده. ومن ثم نهي الولي ان يزوج وليته لمخالف يفتنها عن دينها ويضرها في ديناها.
(باب)
الحالف بالله لامرأته لا يمسها يكفر يمينا ان
811
الايلاء