كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

مضت بانت، والقائل: هي عليه حرام، أو كميتة من محرم شرعا ان لم يمسها حتى مضت بانت منه، فان فان مس فيمين، أو أنت علي حرام ان فعلت كذا، أو كميتة ان لم يمس حتى مضت لا تخرج عنه. وان فعلت كفر يمينا. فان مضت ولم يكفر فلا تخرج أيضاً. وان قال: هي حرام، اوكميتة ان لم افعل كذا ثم لم يمس ولم يفعل حتى مضت بانت، فان مس قبل الفعل فيمين، وان قال هي عليه حرام ونوى طلاقا، فهل لزمه؟ أو تكفير؟ أو كلاهما؟ (أقوال). ولله عليه ان يمسها، أولا يمسها لا تخرج به ان تركها حتى مضت. ولله عليه ان لم يمسها عتق رقبة لاتبين به أيضاً تركها حتى مضت، وبانت بالله عليه ان مسها وأعتق ان تركها حتى مضت، وان مسها دون الاربعة لزمه عتق، ولله عليه أن مسها عتق قبل مس بسنة، أو بعده بها تبين به ان تركها حتى مضت. وان مسها دونها لزمه عتق. ولا تبين بلله عليه ان لم يمسها عتق ان تركها حتى مضت. وان مات

احدهما قبل مس وجب عتق. وبلله عليه ان لم يمسها عتق قبل ان يمسها بسنة. او بعده بها لا شيء عليه ان مسها، وان تركها حتى مضت لم تبن. وان مات أحدهما قبل المس وجب عتق وان كان بين رجل و امرأته مغاضبة فعزلها حتى مضت بلا يمين وهاجرها بغيظ فلا تبين منه بذلك. ومن قال لرجل ان وطئت زوجتك فامرأتي طالق فترك وطأها حذرا ان تطلق زوجة صاحبه حتى مضت لاتبين. وكذا ان حلف له بالله ان لا يطأها، أو بماله للمساكين فتركها حتى مضت ولم يطأها خوفا من حنث

413