الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤صاحبه لاتبين منه، وكذا ان حلفت له بالله لا يمسها فتركها اربعة حذراً من حنثها لا تبين. والحالف لها بالله لا يطأها في هذ اليوم. او الليلة، أو البيت، او الثوب تبين منه ان تركها حتى مضت ولم يطأها في ذلك ولا في
غيره. وقيل لا: لان له جماعها فى غير ذلك. وبانت ان حلف لها بالله لا يطأها في معلوم من جسدها دون آخر وتركها حتى مضت. وان ذهبت لأهلها فحلف بالله لا يطأها حتى ترجع لبيته فتركها حتى مضى ولم ترجع فلا تبين. وان حلف بطلاقها ان يطأها فتركها حتى مضت: فهل تبين؟
اولا؟ (قولان).
-
«باب» - من حلف بطلاق امراته ان يفعل كذا
الحلف بطلاق
الزوجة على ولم يفعل حتى مضت بانت. وان مسها قبل فعله حرمت. وان حلف بطلاقها ان يفعل كذا ثم فعله ولم يطأها حتى مضت بانت. وكذا مظاهر
الفعل
كفر ولم يجامع حتى مضت بانت منه. فان عجز عنه بسفر مانع، أو مرض شاق - وان منها - او حيض، او نفاس، أو حبس كذلك فليشهد انه منع منه فلا تبين حينئذ. وقيل: اذا كفر المظاهر، او فعل الحالف ما حلف عليه ثم لم يجامع حتى مضت فلا تبين منه اذ ليس هو بمظاهر، او مول بعد تكفير. ومن حلف بطلاقها ان يكلم زيدا وعمرا و خالدا فلم يكلم واحدا حتى مضت بانت بواحدة. وقيل بثلاثة. وان كلم لا ثالثا حتى مضت بانت ومن حلف به ان يفعل كذا كذا فله مسها دون
يوم
414