الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥اليوم: فان كان بينه وبينها اربعة اشهر فلا تبين. وان دخل المسمى فمسها فيه قبل الفعل حرمت، وان غابت شمسه ولم يفعل طلقت واحدا، او ما سمى. وقيل ان مسها دون اليوم حرمت ايضا. وان كان بينه وبينه اربعة ايضا فأكثر بانت. وتطلق ان فعله لا في ذلك اليوم. وحرمت على حالف بطلاق ان يفعل كذا فيما بينه وبين يوم كذا ان مس قبل الفعل، وبانت منه ان مضت أربعة بينه وبين اليوم ولم يفعل. وصح فيما بينه وبين اليوم. وان دخل ذلك اليوم ولم يفعل طلقت ان كان فيما دون أربعة أشهر. ولا تطلق ان نوى ذلك اليوم مثل ما قبله حتى تغيب شمسه ولم يفعل. ومن اهل عليه شهر فحلف بطلاق ان يصومه فاكل فيه يوما طلقت. والحالف به ان يفعل كذا كذا لا دونه. وقيل له ان يمس يمس. كما في اليوم: فان دخل الشهر فمسها فيه قبل الفعل حرمت. وان لم يفعل حتى غابت شمس الآخر منه طلقت. وان حلف به ان يفعل كذا سنة كذا فكاليوم والشهر في مس وايلاء فيما دون دخول السنة من الحلف. وان دخلت فان مس قبل الفعل حرمت فان مضت اربعة منها ولم يفعل بانت. وقيل لا حتى تنسلخ كلها وطلقت اذا انسلخت ولم يفعل. ولا تبين بمضي اربعة منها ولم يفعل لأن السنة كلها اجل للفعل. ومن حلف به ان يحج وهو فى المحرم فان مضت أربعة ولم يحج بانت، وان حج لا في ايامه لم يصح. وقيل لا تبين وما بينه وبين الحج اجل لفعله. ومن حلف به ان يقتل فلانا ولم يقتله حتى مضت بانت، فان تزوجها
شهر
810