كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

من حلف

بعد استقبله الايلاء. فان مس قبل القتل حرمت، وان لم يفعل حتى ست بانت. ثم لا تحل حتى تنكح غيره فان تزوجته وفارقته ثم تزوجها الأول: فان مضت ولم يفعل فلا تبين. وهل تحرم ان قبل الفعل؟ مس اولا؟ (قولان). ومن حلف به آن يصوم سنة فبدأ من يومه فصام اربعة

"

اشهر بانت. وقيل بان يصومها كلها ولا تبين فان اكل يوما طلقت. وله الوطه ليلا -. ومن حلف به ان يفعل كذا ثم مات قبل الفعل ولم تمض أربعة ورثته، وان ماتت ورثها، ومن حلف به ثلاثا أن يفعل كذا ثم مات قبل الفعل فلا ترثه وان ماتت فعل وورثها، ومن حلف كذلك ان تفعل هي ذلك الشيء فماتت قبل الفعل فلا يرثها، وان مات فعلت وورثته. ومن حلف كذلك ان يفعل غيرهما كذا، ثم مات قبل الفعل

طلقت

مع موته، وقيل ان لم يفعل حتى مضت بانت. وان مات الزوج

فعل الرجل وورثت وان ماتت فعل وورثها.

«فصل» من حلف بالطلاق ان يأكل ما في وعاء

على شيء معين معين فسبق بأكله: فقيل - أن لم يأكله حتى مضت ـ بانت. وقيل طلقت ان فسبقه غيره الى فعله لم يكن فيه ما ياكل، وان سبق به قبل يمينه: فقيل وقع طلاق. وفيل ايلاء أن لم يأكله حتى مضت. وقيل لا يقع واحد منها. ومن حلف به أن يفعل كذا ففعله غيره وهو ممكن ان يفعله مرة اخرى كغلق باب، او فتحه: فان اغلقه غيره ففتحه ثم اغلقه لم يبرأ من ايلاء. ومن قال لها. ان لم احبلك فانت طالق فليطأها

416