الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧مرة: فان حبلت كانت زوجته، والا حتى مضت بانت. ورخ يطأها دون اربعة اشهر مرارا حتى تنقضي ولو كانت ممن لا يمكن ان
يحبلها. وان مسها فولدت دون ستة من يوم المس بانت. وكذا ان
تحرك دون مدته او اسقطت جنينا مصورا دون اربعة، أو مضغة دون
ثمانين يوما، أو علقة دون أربعين: كل ذلك من يوم المس فلا يبرئه من يمينه فانه كان قبل مسه. فان وقعت نطفة امراة كانت أربعين نطفة، ثم علقة الى ثمانين، ثم مضغة الى مائة وعشرين، فتلك اربعة اشهر فيصور باذن الله تعالى وزيد عشرة لاحتمال ضعف الجنين فينفخ فيه الروح، وقد قيل: اقل ما تضع المرأة حملها فيكون حيا ستة اشهر. (1). وان ولدت بعدها، او تحرك بعد اربعة وعشر من يوم المس، او اسقطته مصورا بعد الاربعة، أو مضغة بعد ثمانين، أو علقة بعد اربعين من ذلك اليوم فقد اجزأه فيما يقال، وكذا لو ان رجلاً تزوج امرأة فمها بيومه فولدت دون ستة، او تحرك دون أربعة او اسقطت مصورا، أو مضغة، أو علقة دون مدة كل فسد نكاحه لسبقه فيها قبله. وان لم يكن بها حمل حتى مضت بانت منه. ثم تعتد كمطلقة
(1
ا هذه النظرية الاخيرة هى الجديرة بالاختبار كيف لا الجديرة بالاختبار كيف لا وهي المستمدة من قول الصادق المصدوق (ص) ثم لا غرو اذا راينا الطب الحديث يقرها باجماع من
اساطينه.
اه مصححه
417