كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

فان تزوجت غيره ثم ولدت، او تحرك دون المدة لزم الاول وكانت زوجته فثبت انها لم تخرج بالايلاء وان لم يمسها بعد حلفه أن يحبلها حتى مضت تزوجت من يومها ان شاءت وان قال لها ان احبلتك جامعها واحدة واعتزلها حتى تعتد ثلاثة قروه، أو اشهر، فان لم تحبل مسها أخرى ثم عزلها حتى تعتد كذلك. فان لم يبن بها مسها اخرى ايضا: فان مسها في الأول فولدت دون ستة من يوم المس بعد حلفه لم تطلق بذلك الولد. وكان قبل وطئه. وكذا ان تحرك، أو أسقطت مصورا، أو مضغة، أو علقة دون المدة لم تطلق بذلك لسبقه. فان مسها مرار فولدت بعد ستة من أول، او دونها من الآخر حرمت. لا ان ولدت بعدها من الآخر. وان مسها مرارا من غير ان تعتد كما ذكر مما يكون بين مس وآخر ولم تحمل فلا تحرم وكره له ان يعيد مسها حتى يتضح انها لم تحمل من مس الأول حذرا ان يطأها حاملا من الأول بعد وقوع الطلاق عليها. ومن له أربع فقال لهن ان لم اجامعكن فانتن طوالق: فان تركهن حتى مضت خرجن بالايلاء، وان مسهن حرمت الثلاثة الأولى، لا الرابعة التي مسها آخرا فيما يقال. ولعله لم تحرم لانتفاء ما يمس معها دفعة كما حلف عليه. وحرمت الثلاث لامتناع مسهن كذلك حيث فرق فتامل. فان عنى بيمينه أن يجامعهن مرارا وحلف عليه بطلاقهن فلا يحر من أن مسهن. وان قال لكل: ان لم اجامعك فصواحبك طوالق فوطئهن حرمت الثلاثة الأولى دون الرابعة، لأن كلا منها يصدق عليها انه منع

418