الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩مسها بالنظر إلى الرابعة مثلا لانه لم يجامعها وحيث انتفى منع من صواحبتها فان جامعهن حر من بخلاف الرابعة فانه لم يبق هناك ما يمنع من جماعها حين حرمت صواحبها مع انه يصدق على كل نظرا اليها انها جو معت فلا يحرم جماعها هي وذلك واضح تامل. وان مس واحدة وترك الباقي حتى مضت حرمت الممسوسة وبانت الثلاثة. وكذا ان مس اثنتين حرمتا وبانت المتروكتان بمضي أربعة. وان مس ثلاثة حرمت ولا تبين الرابعة ان لم يمسها حتى مضت. ولا تحرم ان مسها دون أربعة، أو بعدها. وكذا ان قال لكل: ان لم اجامع صواحبك فانت طالق: فان تركهن حتى مضت خرجن بالأيلاء. وان مس الكل حرمت الثلاثة الأولى دون الرابعة التي مس آخرا. وان مس بعضا وترك الباقي حتى مضت فكالتي قبلها. ومن له اربع فحلف بطلاقهن ان يتزوج عليهن: فان تركهن لا متزوجا اربعة اشهر خرجن بالايلا" ولا يبرئه ان تزوج عليهن ذلك. ولا يصح نكاح خامسة. وان فارقته احداهن ثم تزوج على الباقيات فلا يجزئه لأنه لم يتزوج على كلهن. فان مس بعضهن حرم.
«فصل»
من حلف بالله لغير زوجته لا يمسها ثم الايلاء قبل تزوجها فمسها كفر يمينا، وكذا ان حلف لها اول مرة بماله للمساكين
أو بعتق. او مشي للبيت، ثم تزوجها فمسها لزمه ما حلف به.
الزواج
819