كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

الحلف

وان لم يمسها حتى مضت بانت منه على قول (1) وان حلف بطلاقها لا يمسها ثم تزوجها فمسها فلا تطلق، وان لم يمسها حتى مضت لم تبن منه، وان حلف بظهارها لا يمسها، ثم تزوجها فمسها كفر يمينا، وان لم يمسها حتى مضت بانت، وقيل لا، ولا ايلاء ولا ظهار ولا طلاق قبل نكاح. ومن قال علي الظهار ان فعلت كذا لزمته كفارته ان فعله، وبعلي الا يلاء - ان فعلت كذا - كفارته. وقيل ليس بايلاء الا ان عنى بالطلاق. وان حلف بطلاق هذه المرأة لا يتزوجها، اولا يفعل كذا ثم تزوجها، أو فعله: فهل يلزمه؟ اولا طلاق فيما لا يملك؟ (قولان) وكذا حلف بطلاق امراة، أو عتق عبد ولم يكن له ذلك ولم يضفهما لنفسه، او بالطلاق لا يفعل كذا ثم تزوج أو ملك ثم فعل ما حلف عليه لم يلزمه طلاق ولا عتق. ومن حلف بطلاق امراته لا يفعل، او ليفعلن كذا ثم طلقها ثلاثا، ثم تزوجت غيره، ثم فارقته فتزوجها الاول: فهل يلزمه الطلاق ان فعل؟ اولا يلزمه حنث ولا طلاق بعد الثلاث وقد هدمت ذلك؟ (خلاف). وان حلف ان يفعل جرمت عليه ان مس قبله. وقيل لا، فان لم يفعل حتى مضت لم تبن منه. وان حلف بطلاقها ان يفعل كذا، ثم

العتق. ومن

(1) من حلف بطلاق من لم تكن في عصمته ثم حنث بعد ان تزوجها لزمته الكفارة حتما. اما ان تبين عنه زوجته بمضي اربعة اشهر فلا، لانه لا ايلاء قبل نكاح

كما اشار اليه المصنف نفسه قريبا

اه مصححه

420