الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١طلقها اقل من ثلاث فتزوجت غيره. ثم فارقته فتزوجها الأول استقبل الايلاء: فان مسها قبل الفعل حرمت، وان لم يفعل حتى مضت بانت.
فان تزوجها في الايلاء الأول فله الباقي منه. وان بعد انسلاخه استقبله من لا يمسها في السنة الا مرة فليعزم عليه كل
يوم
نكاحها. وان حلف
به
من حلف
بالطلاق لا ليلة حتى يبقى اقل من أربعة اشهر مسها مرة. فاذا دخلت الثانية عزم يمس الامرة في
كذلك، فان لم يمسها حتى انقضت لم تبن ولم تطلق، وان مسها
حلف به يمسها
اول السنة ثم تركها حتى مضت قبل تمامها بانت، وان مسها أخرى قبل التمام طلقت. وكذا من حلف به لا يمسها الا مرتين. وكذا من ولم يسم سنة ولا شهرا عزم عليه كل ليلة ما حيي ولا تطلق ولا تبين. وان مات ولم يمسها ورثته وورثها ان ماتت. وان مسها مرة وتركها حتى مضت بانت
فان مسها اخرى طلقت
•
ومحصل الخلف في الطلاق الثلاث:
هل يهدم الايلاء ان تزوجها ثانية؟ اولا؟ (قولان) وقولهم الطلاق يهدم الايلاء معناه، أنه ان آلى منها فطلقها فخرجت من عدة الطلاق قبل عدة
الايلاء فلا تخرج به. وقولهم الايلاء لا يهدم الطلاق معناه انه طلقها
وآلى منها معا فتمت عدة الايلاء قبل عدة الطلاق فتخرج بهما معا
فتكون عنده ان تزوجها بعد على واحدة ان طلقها واحدة. وتحرم حتى
تنكح غيره ان طلقها تطليقتين
السنة
باب
-
الفداء طلاق عند الأكثر. فان تبرأت لزوجها من صداقها
الفداء
421