كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

فمات قبل ان يقبل الفداء ورثته، وان رده لها على مراجعة فماتت ولم تقبل، أومات فلا يتوارثان. وان ابراته منه فقام ولم يقبل ثم قبل فالأكثر على جوازه. وقيل بالمنع بعد المجلس ولا يكون فداء. وان قال تبرئي الي منه على فداء ففعلت ولم يقبله فلا فداء، وان تبرأت اليه منه عليه [1] فقال قبلته وحبستك وقع الفداء. وان قبل بعضه وقال حبستك بكذا وقع وسقط ما قبل وبقي لها مالم يقبله. وان ابرأته منه فقال طلقتك واحدة وقبلت الفداء جاز وسقط عنه الصداق وبانت بتطليقتين. وان قال قبلت المال وطلقتك واحدة جاز الفداء وسقط عنه أيضاً وبانت بواحدة ولا طلاق بعد قبوله اياه. وان قال قبل وطنها طلقتك واحدة وقبلت المال بانت بها وبقي الصداق لها. أوقال بعده ثلاثاً وقبلته طلقت ثلاثاً وبقي لها ولا فداء بعد ثلاث. وان قالت: ابرأتك من صداقي على ان تطلقني ثلاثا. فقال قبلت المال وطلقتك ثلاثا فهو فداء،

طلقتك

وسقط عنه الصداق. وان قدم وأخر القبول طلقت ثلاثاً وبقي المال وان قال بعت منك طلاقك بكذا فقبلت: فهل هو فداء وسقط عنه من الصداق مثل ما باعه به وبقي لها ما فوق ذلك، وان اكثر فلا تلزمها زيادة على الصداق له؟ اولا يجوز بيع الطلاق وليس ذلك بفداء؟ (خلاف). وان قالت له قبل الوطء: ابرأتك من نصف صداقي، اوما اصدقتني. او مالي عليك: فقيل بقي لها من صداقها ربعه ولا لها غير ذلك. وقيل ان قالت ابراتك من نصف مالي عليك بقي لها الربع ولا يبقي لها شيء ان قالت من

(1) اي وان تبرأت الى الزوج من صداقها على الغذاء الخ ..

422