كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

صف صداقي. أوما اصدقتني. وان ابرأته منه فاذا وان ابرأته منه فاذا هي محرمته فلا فداء ولها صداقها أن مس. وان قبضته منه فتلف فافتدت به ضمنته، فان اهلكته ولم يعلم ثم افتدت منه به صفدت واجبرت على غرمه، وان علم لزمها

حتى تؤديه. ومن أصدق دنانير، او حيوانا، او اشجارا لم يلزمها رد ما اكلت

من غلة

وربع وان كثر في فدا -. والخراج بالضمان، و في النسل (قولان). وان نزعت نخلا، او شجرا ففرسته بارضها فافتدت منه امسكه فيها. وقيل ترد عليه العوض وتمسكه. وان اصدقها ارضا ففرست بها غروسا، او بنت بناء: فان علم بذلك فافتدت منه اخذ الارض. وامسكت هي غروسها، او بنائها فيها، وان لم يعلم اخذ الارض وما فيها واعطاها قيمة ذلك. وقيل هو مخير في امساك الارض دون غرس وبناء وفي أخذ العوض. وان كان الفرس والنقض من الارض أخذها وما فيها بلا رد شيء لها، والحكم على ذلك ان رده لها على المراجعة

-

(باب). الخلع فداء بعض الصداق [1]. فان ابرأت الخلـ زوجها منه لا بغداء، ثم افتدت منه به لم يلزمها غرمه له ان لم تقضه له في

(1) الخلع فداء. وهل الفداء فسخ، اوطلاق؟ الذي ذهب اليه جابر بن زيد انه فسخ لاطلاق قال: الفداء ليس بطلاق ولو فاداها عشرا وهو عين ماذهب اليه شيخه ابن عباس، ومشهور مذهب أحمد يدلله انه (ص) أمر التي قا - لها:

==:

423