كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥

والاكثر على اشتراط الوضوء وان النافلة. وفي سجود

التلاوة ومس

المصحف والقراءة والطواف والجنازة خلاف

•

(باب (فرض الغسل من الجنابة للصلاة والصوم والقراءة ومس الاغتسال المصحف على الاكثر، وسن للجمعة، والاحرام، ودخول مكة، والعيدين، والحجامة، وندب للوقوف، وللمزدلفة، والطواف، والسعي وغسل الميت (1) والاستحاضة عند انقطاع الدم. وفروض الواجب: النية عند التلبس به، واستصحاب حكمها فيه، وتعميم الجسد بالقصد وامرار اليد، أو نائبها بالمطلق، والموالاة مع الذكر، والمضمضة

والاستنشاق على الراجح. وسننه: تخليل اللحية وقيل من الفروض، وغسل اليدين أولا، والوضوء قبله وافاضة الماء على الرأس ثلاثاً

•

"

فروضه

سننه

مندوباته

والابتداء بالميامن، والسواك، والتسمية، ومندوباته التعجيل به قبل كل شيء، والذكر في أوله وأثنائه. ومكروهاته التنكيس، والاكثار من مكروهاته الماء، وتكرير المغسول أكثر من ثلاث، والكلام فيه. وهلك تاركه احكامه

بخروج الوقت بلا مانع، ويجزي قيل داخل سيل، أو نهر، أو بحر تموجه عن عرك بيد ان كانت له حركة. وصح وان بزوجة أو سرية، والأحوط تأخير الوضوء عنه، تأخير الاستنجاء عنه؛ فان ولا يحرم النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه لا في الغسل، ولا يلزم المرأة به

نقض الضفائر، ولا يتحتم فيه التقدير، بالصاع، وهو خمسة أرطال وثلث،

(1) اي بعد غسل الميت على قول

19