كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦

موجبات

الاغتسال

ولا بالمد في الوضوء، ولا يغتفر فيهما ابقاء الأقل، وصح الرجوع اليه وان بمسحه ولو من ماء عضو لم يبن عنه، والاجزاء بغسل عم ان قطرت منه ثلاث، وقيل واحدة.

باب) اجمعوا على وجوب الطهارة من حيض ووطء وان بلا

انزال، أو به وان باحتلام ولو لامرأة على الصحيح، والخلف في أي وطء يجب به التطهير؛ ورجح بالتقاء الختانين ولو بميت، أو بهيمة: وصح بغيوب الحشفة، (1) أو قدرها ولو ملفوفاً أو (1) أو قدرها ولو ملفوفاً أو مع سكر، أو اغماء أو جنون بعد افاقة، وهل موجبه خروج المني؟ أو وجود لذته؟ قولان، فان انتقل من أصل مجاريه بلذة ثم خرج بدونها في وقت ما بعد غسل: ففي اعادته خلاف، ومن ثم قيل: يجب الاستبراء ببول؛ فمن اغتسل قبل مراودة امكنته أعاد، والا جرب بليقة سوداء يبول عليها، ويعيد الغسل لا الصلاة أن وجد بها شيئا. وجوز المنفصل منه مني خاف خروجه فعصر ذکره فرده داخلا ان يغتسل وان لم يستبر و من أوجبه بالخروج لم يوجبه عليه

لماء الثلاثة (فصل) المني: ماء غليظ ذو رائحة كالطلع به (2) توجد الشهوة وأحكامها واضطراب القضيب وقذفه له وهو الجنابة، والمذي هو الخارج رقيقاً كاللعاب بمذاكرة، أو ملاعبة، أو تشه ولا رائحة له، ولا ينكسر به القضيب ولا يلزم به ولا بالودي وهو الخارج قبل البول أو بعده

1) يعني يتحقق التقاء الختانين بغيوب الحشفة للها (2) بانفصاله

20