كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

ومن قال لرجل: ابراتك من صداق امرأتك فلانة فقبل ذلك منها على الفداء طلقت، فان أجازت لزمها، وكان الصداق له بالفداء، لا ان لم تجز وهي

على صداقها ولزمه الطلاق بائنا بقبوله فلا يتوارثان في العدة. فان ارادا رجعة جددا نكاحا. وجوز فيها بلا تجديد. ومن تزوج كطفلة فابراته من صداقها على الفداء فقبله لزمه الطلاق بائنا ولها صداقها. ولا يصح فعل طفلة كمجنونة ولا افتداء ولي، او خليفة لهما بصداق اذا لم تجيزاه بعد

== اتردين حديقته؟ قالت وزيادة. قال النبي (ص) اما الزيادة فلا. امرها ان تعتد بحيضة. قال الخطابي: في هذا اقوى دليل لمن قال: ان الخلع فسخ وليس بطلاق اذ لو كان طلاة لم يكتف بحيضة للعدة. واستدل القائل بانه فسخ انه تعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال: «الطلاق مرتان» ثم ذكر الافتداء ثم: قال «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره واوكان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذى لا تحل له الا من بعد زوج هو الطلاق الرابع. وهذا الاستدلال يروى عن ابن عباس فانه ساله رجل انه طلق امرأته طلقتين ثم اختلعها قال: نعم ينكحها فان الخلع ليس بطلاق. ذكر الله الطلاق في اول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء. ثم قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف، او تسريح باحسان. . ثم قرأ «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره». قال العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام: وقد قررنا انه ليس بطلاق في منحة الغفار حاشية ضوء النهار ووضحنا هناك الادلة وبسطناها فليرجع اليها من شاء

اه مصححه

•

424