كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

بلوغ او افاقته. وان افتدى لطفلة ابوها به فلم تجزه بعد البلوغ اخذته من زوجها ورجع به على الاب. وقيل فعله عليها جائز تام وعليه الغرم لها. وجوز عليها غيره ان رأى صلاحا لها. ولا يلزم طفلا، او مجنونا فداء منهما قبول ولا طلاق وان بخليفة، او ولي. ومن امر رجلا

ولا يصح

ان يتزوج عليه امرأة بمعلوم ففعل باكثر لا يعلم الأمر حتى مس ضمن المامور ما زاد: فان وقع فداء اخذه الزوج منه ولزم رده لها في الارتجاع. وقيل لا تدخل تلك الزيادة في الفداء. ولزمها ما أخذت منه فقط والمضمون انما هو لها. وان امرت وليها بمعلوم ففعل باقل ولم تعلم حتى وطنت ضمن النقص ولا يدخل في فداء ان وقع وهو لها ولا يجوز الا بنشوز. وجوز بدونه. ومن تغلب على زوجته فحملها ما لا تطيقه من تضييع حقوق وضيق معيشة وسوء معاشرة حتى افتدت منه لم يحل له أخده فيما عند الله - وان جاز في الحكم - ولزمه الرد ان تاب. ولا يحل لها اخذ الصداق كذلك اذا نشزت واساءت عشرة وترده ان تابت. وحرم على الزوج اخذ زائد على ما اعطى من صداق ان وقع فداء عند الله. وان ادعت استكراها منه على الفداء به بين عدم اكراهه ولا يجده. وان مرض فافتدت منه فمات في مرضه لم ترثه. وجاز عليه الفداء ان برئ ولا يرثها ان ماتت. وان مرضت فافتدت منه ثم عوفيت جاز عليها. فان ماتت فيه اخذ الاقل من صداق وارث. وقيل يجب له

الصداق - وان كثر ـ فعلى الاول ان كان اقل مما يتحصل له في ارثه في

425