كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

متروكها وصداقها اخذ الصداق فقط. وان كان المتحصل أقل منه اخذ الأقل ويحسبه مما عليه من الصداق ويدفع الباقي للوارث وان تساويا اكتفى بالصداق وان لم يصدقها شيئا، ثم افتدت منه قبل المس فماتت ـ وان كتابية، اوامة - جاز الفداء وهو بائن ولا يعطي شيئا ولا يرث، وان ابرأه رب امة من صداقها في مرضه ثم مات سقط عنه صداقها ان وسعه ثلث ماله والا فبقدر ما وسعه الثلث. وقيل سقط عنه جميعه مطلقا اذبه مطلقا خرجت من تحت الزوج. وان كان من ورثة ربها لم يضره ذلك في أرثه منه. ومن تزوج امة بمسمى فمسهائم افتدت منه باذن ربها جاز وسقط عنه الصداق فان اراد هو والسيد مراجعة جازت. وان وقع فداء باذنه ثم اخرجها من ملكه وجب التجديد. وقيل تصح الرجعة وان بعد موت سيد، وليجدد ان ورثها منه بعد الفداء فباعها او وهبها او اعتقها. وان تزوجها بمعلوم ثم بيعت قبل مس، ثم وقع عند مشتر ثم فاداها من زوجها بصداقها لزمه نصف ما وجب له ولا يدخل في الفداء ما وجب للبائع. وقيل على المشتري كل ما فاداها به. وان مست ثم بيعت ثم فاداها مشتريها بصداقها المعلوم فلا شيء عليه لأنه للبائع ولا

يدخل في قال لا يلزمه غرمه لا تصح رجعتها عنده ووجب التجديد. وان تزوجها

الفداء. وقيل لزم المشتري فيغرمه من ماله ان فاداها. ومن

426