كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

يمعلوم فأبرأه ربها منه على الفداء ثم اخرجها من ملكه قبل القبول ثم قبله لزمه طلاق بائن وبقي الصداق لمخرجها من ملكه. ومن تزوجت عبدا بمعلوم، فمسها فافتدت منه به باذن ربه جاز. وان باعه بعد الفداء باذنه فلا يراجعها، بل يجدد ان شاء. وقيل تصح بان يعطيها شيئا يراجعها به. وان مات ربه بعد الفداء فورثته، ثم اخرجته من ملكها لم

اتفاقا نصح

ووجب التجديد.

من طلق، ثم فادى، ثم اراد رجعه قدمها مراجعة الفداء «باب» على رجعة الطلاق، ولا يصح عكسه، وتحرم ان مست بذلك بلا تجديد

تقديم الفداء وصحت باشهاد في عدة على رد صداق لها وقبول ورضى منها عند الأكثر. وقيل يجب تجديد النكاح وان في عدة. وانما اشترط في مراجعة الفداء رضى المرأة دون مراجعة الطلاق، لأن الفعل في الطلاق من الرجل وحده فكان كذلك في المراجعة عليها بخلافها في الفداء لأنه انما وقع بهما معا فكانا مشتركين فيها ايضا. ولا تصح امارة، أو خلافة او وكالة في مراجعة مطلقا، وجازت في نكاح وطلاق وفداء. وفي شهادة اهل الجملة في المراجعة (اقوال (ثالثها الجواز في مراجعة الطلاق فقط. وقيل فيهما. وقيل بالمنع مطلقا. والآجل من الصداق ان وقع به فداء ثم رجوع: فهل على أجله كما في العقد؟ او على الحلول ان لم يبين عند المراجعة انه مؤجل؟ (خلاف)، وكذا ان شرطت عند العقد امر طلاقها

427