الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٨يدها معلقا المعلوم كما مر ثم افتدت ثم روجعت: فهل باق يدها؟ او زائل ان لم تشترطه عند الرجوع؟ (قولان)، والعاجل اذا لم يكن الأمر
ييدها عند العقد فشرطته عند الرجوع وشرط الزوج تاجيل الصداق لمسمى يؤخر فلكل شرطه، وهل يصح اشتراط الزيادة، أو النقص على الأول عند ارتجاع او الزيادة فقط؟ اولا كل منهما (اقوال). ومن راجع وزاد على الأول فطلق قبل مس لزمه الصداق لها ونصف الزيادة. وقيل كلاهما. وان طلقها قبله تطليقتين لزمتاه. ومن جدد نكاح مفتدية في عدة بجديد جاز: فان طلقها فيها قبل مس فلها كل الصداق، وقيل من الآخر مثل الأول بقيمته، او مثله. ونصف الفضل ان كان يفضل على الأول. وان تزوجها فطلقها تطليقتين قبل لزمه ما طلق وان جدد بعد عدة بجديد ثم طلقها كذلك قبله ايضا لزمته واحدة ولها نصف الصداق. ويجب التجديد لمفتدية قبل مس، وتحرم ان وطئت بارتجاع. ومن تزوج بمعلوم وشهود فاداها بمعلوم، ثم راجعها بين ايديهم ثم اشهدتهم على الصداق جاز ان يشهدوا لها عليه به ويخبروا بالفداء والارتجاع، وتخبر كذلك بدعوتها. ورخص ان يشهدوا لها بالصداق بلا ذكر فداء وارتجاع. ولا يشهدوا لها به آن فاداها ببعض منه. وكذا في الارتجاع. ويشهدون ان وقع بتام فيهما ولا يشهدون بالصداق الا ان حضروا للنكاح والفداء والارتجاع، ولهم
ثم
428