كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

ان يشهدوا لها به باقرار الزوج لها عليه كذا بالصداق واقراره بالفداء والرد على الرجعة وان لم يحضروا للنكاح والفداء، ويخبروا باقرارها به ايضا ويدكروا المراجعة ويشهدوا بالنكاح ان جحده احدهما. وان هلك بيده اعطاها شيئا على ارتجاع فتقبله ان رضيت.

«باب»

-

مراجعة

هل تصح مراجعة مطلقة بائنا في عدة باذنها الطلاق

او وان بدونه؟ او لا تصح؟ و هو ثلاث حتى تنكح آخر ويجدد ان شاء؟ او واحدة ولزم - وان في عدة -؟ وهو المأخوذ به. (اقوال)، ومن طلق بائنا ثم جدد بجديد في عدة، ثم طلق قبل مس تطليقتين لزمتاه ولها كل الصداق، وقيل نصفه. وبعد العدة واحدة وتحتم النصف، وصح ارتجاع لمطلق أقل من ثلاث فيها وان بلا اذنها او كرهت، وان تزوجها بعدها ثم طلقها تطليقتين قبل مس لزمته واحدة ولها النصف. وجاز تجديد قائم مقام ارتجاع في عدة بجديد، ولزمه ما طلق قبل الوطء وليس لها غير الصداق الأول. ولا يصح ارتجاع مطلقة قبل مس، ولا تلزمها عدة وحرمت ان مست بذلك، ومن طلق واحدة، ثم راجع واشهد انها عنده بواحدة ثم مسها لم تحرم عليه وتفوته التطليقة في الحكم وقد شدد في ذلك. وان طلقها تطليقتين واشهد انها عنده بهما لم تجز مراجعته، وله أن يشهد انها عنده بواحدة ان لم يمسها وتحرم به عند بعض. ور. عند بعض. ورخص فيها من

429