كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٠

شدد في الاولى وان ادعت طلاقا وانكر ثم قال للشهود اشهدوا ان كان الأمر على ما قالت فهي عندي على تطليقتين لم يصح ارتجاعه على انكار حتى يقر بالطلاق. وكذا في فداء ان ادعاء وجحدته. وان اقرت له بانقضاء ة، ثم بنفيه ابطلت صداقها إن قالت ذلك قبله، ولا يحرم عليها الازواج

ان ادعت

بعد

بعد انقضاء. وان روجعت ثم قالت قد انقضت وهي لم تنقض الا ارتجاع ابطلته ايضاً وحرم عليها ازواج الدنيا. وقيل على الاولى وهذه ازواج الدنيا والآخرة. والظاهر انها تتخلص بتوبة وابراء زوج ذمتها بطلاق. وان قالت: لم تنقض فراجعها ثم زعمت انقضاءها لم تصدق الابتوبة صادقة ان ظهرت فيجب العزل، لا في الحكم. ولا تصدق منكوحة بعد عقد انقضاء بعد اقرار به في الحكم ان لم تدع غلطا ممكنا العدة لا بحيض. و ولا تمكن مطلقة واحدا نفسها للزوج ان ادعى مراجعة ان لم تعلم بها. ولا لحالف بطلاق، او ظهار ان يفعل حتى تعلم أنه فعل ولا تصدقه ولو امينا، ولا تمنع حالفا بظهارها لا يفعل حتى تعلم أنه فعل وتصدقه فيه وفي الطلاق ان قال: لم افعله. وان حلف بواحد منهما لا تفعل هي كذا فلا يصدقها ان قالت: لم افعله

في

عدم

ورخص

في امينة متولاة. وان به ان تفعل كذا فلا يقربها حتى يعلم أنها فعلت

ولا يصدقها ان ادعته ولو امينة وكذا حالف به لمعين ان يفعل كذا

•

او لا يفعله فلا يصدقانه ولا يتقاربا حتى يعلما أفعل ام لا. ورخص ان

قال: لم افعل ولكن ان تغيب عنهما فلا يتماسا حذرا ان يفعل قبل مسهما

•