الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢١ولا يعلمان فيكون بعد وقوع الطلاق ومن له أكثر من واحدة فطلقهن أقل من ثلاثة فجمعهن فيه فله الجمع، او التفريق في الارتجاع، ويفرق فيه ان فرق في الطلاق وان طلق واحدة لا بعينها، أو نسيها حقق لكل طلقة. وقال: ان لم تكن هي المطلقة اولا ثم يراجعهن بتفريق. وان وقع بين زوجين كلام فظن هو وقوع الطلاق به فاشهد انها عنده بتطلقتين ثم علم عدمه لم تحرم وفاتته واحدة في الحكم. ومز. ومن طلق زوجته واحدة فاشهد انها عنده باثنتين لا بلفظ تطليقتين لم تصح مراجعته وحرمت ان مسها على ذلك. وفيه بحث ان قال ذلك باثر اشهاد على ارتجاع
لظهور المراد.
«باب»
--
يحصن الحر البالغ المسلم العاقل السالم من عيب حرة كذلك وتحصنه وان لم يتماسا. وقيل بشرطه. ويحصن الأمة ولا تحصنه وتحصن حرة عبدا ولا يحصنها. ولا طفل ولا مجنون بالغة وعاقلة، ولا كتابة مسلما ويحصنها. وتحصن أمة عبدا و يحصنها. كمشرك ومشركة ويحصن مفتول ومحبوب حرة، وتحصنهما، ولا يحصن عنين ومستأصل زوجة وفي الخصي (قولان)، ولا تحصن الرتقاء حتى تعالج، وهل تبقى المرأة محصنة ولو بعد موت زوج، أو طلاقه و اولا؟ (قولان). وكذا الرجل بلا رجعي ريب، والخلف بعد انقضائها. وتحاصن مشرك
وتحاصنا في عدة ومشركة ان اسلما وان لم يتماسا في الاسلام. وقيل بشرطه، والعبد والأمة
431
الاحصان