كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

اللعان

كذلك بعد عتق، واحكام العبيد والاحرار واحصانهم مختلفة. ومن ثم

شرط المس على الثاني فيهما. وان تزوج مسلم كتابية، أو أمة ثم اسلمت

او عتقت فلا تحصنه ان لم يمسها بعد اسلام، اوعتق. وكذا حرة تحت

•

عبد عتق. ومن تزوج فمس فاذا هي محرمته فلا يتحاصنان. وان ارتد الزوجان ثم رجعا فمحصنان وان لم يتماسا بعد الرجوع.

«باب» - ان رمى حر بالغ مسلم زوجته كذلك بزني

-

هي

محرمته،

لاعنها [1]. وان رمته جلدت الحد ثمانين. ومن لاعنها فاذا او ذات زوج جلد الحد ان لم تصدقه فيما رماها به. وصح لعان مطلقة في عدة. وقيل لا وان فيها. ولا بعد ثلاث، او، تحريم، أو بينونة اتفاقا وجلد الرامي الحد. وان رمى كتابية. اوأمة جلد اربعين وفرق بينهما. وكذا ان رمى عبد حرة، أوامة. وجلد كذلك رامي طفلة، او مجنونة بلا تفريق عصمة ولا يصح لعانهما كمن قبلهما. وهل يتوارث مثلا عنان ان مات احدهما قبل تمام اللعان؟ اولا؟ (قولان). ومن لا عن ثم رجع حد وفرقا ابدا. وهل يفرق بينهما أن رماها ثم رجع قبل ان يلا عن؟ اولا؟ (قولان). وان شهد على امراة

(1) وعنه (ص) قال: أربع من النساء لاملاعنة لهن: 1 – النصرانية تحت المسلم 2 اليهودية تحت المسلم 3 – الحرة تحت المملوك

-

تحت الحره.

-

: 4

أه مصححه

المملوك

432