كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

بزنى ثلاثة ورابعهم زوجها فهل يلاعنها؟ ويحد الثلاثة؟ اوهو اجوزهم فترجم؟ او لا يلا عنها؟ (خلاف). ولزم ملاعنا امرأة حاملا ما ولدته قبل المدة من وقت اللعان لا ما بعدها. ولا تتزوج ملاعنة، ولا خارجة بتحريم، ولا ذات زوج ارتد، أو محرم من زوج ان كن حوامل حتى يضعن ويعتددان بعده ثلاثة قرو. اذ خروجهن فرقة بلا طلاق، اوموت والنص ورد بالوضع فيهما. وقيل غير ذلك

«باب» - لا تحل المطلقة ثلاثا وان بايلاء، اوفداء لمطلقها، متى تحل

-

حتى تنكح غيره نكاحا تاما لا تدليس فيه بتذاوق عسيلة كل. وحلت بعد فراق منه - وان بخيار -، او فداء، او خلع للاول. وكانت عنده بثلاث ويهدمها الزوج اتفاقا: وفيما دونها (خلاف). وهل تحل له ان مسها الثاني فيما دون فرج؟ اولا؟ فيه تردد). والراجح انها لا تحل، ولعن محلل ومحلل ومحلل له بقصد التحليل. وحرم على الشهود والولي أن علموا. ولا تحل للأول به. وهل توبة المحلل في طلاقها؟ او حبسها؟ (قولان). فان تزوجها الاول بذلك هجرا وهددا ورد معروفهما ولا يفرق بينهما. ومن راجع، او تزوج مفتدية منه ثلاثا قبل أن تنكح غيره هجرا كذلك بلا تفريق أيضاً لوجود الخلف. وسن الفداء كالطلاق واحدا في طهر لم تمس فيه. وان خلا بها الثاني بعد عقد عن المجلس والشهود واثبتا وطنا فافترقا حلت للاول، وقيل تحل بعد خلوة ولو باقرارها به فقط. ولا تحل بنكاح طفل

المطلقة ثلاثا

433