كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧

حكم

بلل الليل

غالباً غليظا أصفر غسل على الصحيح، ولزم بمندفق ذي رائحة بلذة انكسر به القضيب وان متغيراً كصديد، أو دم، أو قيح لفساد مزاج، وبانزال متراكبتين، ولا اعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة بعده ولزمها به (1) كمدخلة لها في فرجها بلا لذة ووطء وضوء واستنجاء، لا غسل، لا غسل، ولزم ببلل الليل غير ذي بوارد وقيل مطلقا وقيل ان وجد معه رائحة ورؤيا، وقيل ان وجده في فراش لا ينام غيره، أو في ثوبه مما يلي ذكره، أو عليه (2)، أو في فخذه، لا في رأسه أو منكبه، أو حيث لا يتوهم كونه منه لاحتمال كونه من غيره، أو لبن خفاش؛ فانه قيل كمني الرجل لوناً وريحاً، وفي دخول الجنب المسجد أقوال: ثالثها الجواز لعابره لا لمقيم فيه. والاكثر محظورات على منعه من القراءة، ومس المصحف؛ وهل الحائض مثله؟ أو اعذر منه؟ وجاز لها خلاف.

فيه

الجنب

الحيض وما

(باب) عرف الحيض بانه الدم الخارج من اليافعة، أو من فوقها الى نهاية تقصر عن سن الآيسة في مدة خمسة عشر يوماً (3) فما يعرف به

•

دونها، لا بولادة أو مرض وهل شرطه الفيض وان قل؟ أو القطر؟ «قولان والعلقة حيض ان صاحبت صفرة، أو تتابعتا بلا قطع طلوع، او غروب بينهما، أو صلاة، أو بشرط المصاحبة «خلاف». لا علقات بلا صفرة ولو تتابعت، وان قطر دم وظهر معاً ولم يدر الأول

1) بخروج النطفة (2) على ذكره (3) على حسب تعريف البعض والا فالمختار عشرة كما سيأتي

21