الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤المتعة
او مجنون، او عنين ومستأصل، وحلت بمفتول ومجبوب، وفيا (قولان) ولا بوطء في رمضان نهارا من حاضرين، او اعتکاف، او احرام، او في حيض، اونفاس، او في ايلاء، اوظهار قبل تكفير. وتحبس أمةوان تحت حر - بتطلقتين حتى تنكح غيره، وان اشتراها بعدهما فلا يتسراها حتى تنكح غيره. ومن طلق زوجته ثلاثا فلا يزوجها لعبده، اوطلقها عنه كذلك فلا ينكحها لنفسه حتى تتزوج. ورخص فيهما، ولا يهدم كتابي ثلاثا. ولا يحلل كتابية لمسلم، ولا عبد - وان لامة -. ورخص في تحليله حرة لعبد، ولا سيد امة لزوج بتسر. وجوز. وان طلق مشرك في شركه بمزيل عصمة في الاسلام، أو في دينه. ثم اسلما فلا يتزوجها حتى تنكح غيره.
«باب».
-
وجب تمتيع مطلقة بانتفاء مس وفرض،
لا بثبوتهما، أو أحدهما وتدركها بعد انقصاء العدة. فان مات احدهما فيها ورثه الآخر بلا تمتيع لها. ولا لخارجة بتحريم. ولا لمراجعة في عدة، ولا لمفتديه وان شرطتها عند فداء. وجوزان شرطتها. وفي الملاعنة و البائنة بايلاه (قولان). وتدركها بائنة وذات ثلاث وان في يوم الطلاق ولا ارث بينهما بموت وان في عدة والمتعة بمعروف على الموسع قدره و على المقتر
•
قدره: وهي حر بقدر مال ربه بنظر العدول. ويجبر على قيمة، لا على ثياب ولا
لامة وكتابية أقل من حرة مسلمة، وزوجة عبد دون زوجة
تجزيء فيها محاللة بعد عدة و قبل تقويم. وكذا كل مرجوع اليه. ورخص
434