كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

يوم

في ذلك. وتدركها بائنة عند وارث زوجها بعد موته ان احيتها في حياته، ووارثها عند الزوج ان احيتها كذلك. وان طلق غني رجعيا، او فقير ثم وقع فقرا وغنى عند انقضاء العدة اعتبر التمتيع حال انقضائها، لا يوم الطلاق، وجازت متعة ذات رجعي - وان في عدة ـ ان تراضيا ولها ربحها ان اتجرت فيها، وان راجعها فيها، أو حرمت، او مات أحدهما، او فاداها ردتها وربحها له، او لوارثه و لها عناؤها. و ان متع غني في عدة ثم افتقر عند انقضائها ردت له ما بينهما وزاده لها في العكس. واعتبر في البائن والثلاثة يوم الطلاق زاد المال بعده، أو نقص ومن طلق أمة واحدا فباعها ربها في عدة متع مشتريها. وان اطلع على عيب كان بها قبل الشراء ردها وأمسك المتعة لانها الغلة والخراج بالضمان. وكذا ان وهبها، أو أعتقها في العدة فهي لمن له. أو للمعتقة وللسيد الأول ان طلقت باتنا، او تطليقتين ثم بيعت، او وهبت، او عتقت. وكذا من طلق على عبده رجعيا ثم أخرجه من ملكه في العدة ثم انقضت فعلى من نقل اليه، أو المعتق. و على البائع في البائن

وهبت

والثلاث أن أخرجه فيها.

«باب»

-

لزمت نفقة ذات وكسوتها وسكناها نفقة المطلقة

رجعي

زوجها في العدة. والحامل - وان طلقت ثلاثا، او بائنا ـ نفقة فقط حتى تضع ولا تلزم وارثه ان مات قبل وضعها بل في مالها، أو وليها، وعلى ولدها من يوم ولادته. وللزوج ان يمنع حاملا بانت منه، أو حرمت ـ من تنقل

435