الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦لبلادها يبعد من بلده ان ارادته حتى تضع ولها عليه مع نفقة مسكن ايضا لا كسوة. وهل لحرة حامل بانت من عبد نفقة الموضع؟ اولا؟. (قولان). ولها على العبد ان عتق. ولا نفقة لأمة حامل ان بانت وان عند من حر الأكثر. وقيل عليه نفقتها. وعلى العبد بعد عتقهما حتى تضع. وان بانت امة حامل من حر وعتق حملها فلا نفقة لها. وان وهب ربها حملها فاعتقه الموهوب له فلا نفقة لها عليه، وان وهب السيد الحمل تم اعتق الأمة ولم يعتق رب الحمل حمله فعليه نفقتها حتى تضع لا على السيد والزوج. ومن اعتق سرية حاملا، او اشترى امة فخرجت حرة حاملا منه، أو استحقت أو علم بفسخ شرائها - وهو مما لا يميز. انفقها للوضع. والمسافر ان طلق ولم تعلم وهي تمون من ماله زعمته زوجها قامت على ذلك كثيرا ثم قدم لم يلزمها رد ماتمون به منه قبل العلم بالطلاق ولزمه عناؤها. وان مات في سفره ولم تعلم غرمت من يوم مات مطلقا لأنه مال الورثة، وكذا الأمة ان دبرها ربها لموته ثم سافر ومات غرمت ما اكلت بعد عتق وان لم تعلم ولها عناؤها على وارثه، ولا يلزم واضعا لزوجها ارضاع ولدها ان امتنعت وقبل من غيرها، و تجبر بضرب بلا عدد ان لم يقبله حتى ترضعه ولو كانت بعصمته. والخلف في غير الأم ان لم يقبل غيرها: هل تجبر؟ اولا؟ ولها اجرة أن طلبتها عند الزوج ولو كانت عصمته. او لولدها على الراجح ونفقة الرضيع حتى يفطم.
ويجبر برد ولد لأم ان طلبت رضاعه ولو قبل غيرها. وبابقائه عندها
في
436