كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

صغره حتى يطيق الذكر لبس ثيابه وغسل يديه، والأنثى حتى تنكح ولو بلغت ان لم تسترب. ومن وهب عبدا رضيعا لزم امه ارضاعه ان لم يقبل غيرها. وكذا ان باعه. ويؤخذ بائع كواهب بذلك. ولا كذلك في الأنعام

والبهائم.

-

«باب» - (1) تعتد مطلقة حائض ثلاثة قرو، وآيسة كصغيرة ثلاثة اشهر، وحامل لوضع، والمتوفى عنها اربعة اشهر وعشراً لمغيت شمس الآخر، او ابعد الاجلين ان كانت حاملا. واعتبر الاخ في وضع. والامة المتوفى عنها نصف الحرة. وان طلقت فحيضتان وطلاقان

) (فائدة (ذكر الشيخ اطفيش رحمه الله في شرح النيل الصفة التي ينبغي ان تكون عليها حال العدة كل من الرجعية والبائن والمتوفى عنها زوجها فقال: «تتزين الرجعية لزوجها. ولا تخرج من بيتها الا لما لا بد منه، ولا تخرج البائن، ولا تتزين

بكحل، اوسواك، اوخضاب الالعذر، ولا بغير ذلك، ولا تؤاكله، او تشار به ولا يتداخلان الاباذن. - ولاتتزين المتوفى عنها زوجها كذلك، ولا تخرج الا 14 لا بد منه ما لم تتم العدة. وتلبس الثوب الاسود لانه علامة الحرن، ولا تلبس خاتما ولا سوارا، اوخلخالا ولو نحاسا، ولا تدخل حماما، ولاتطلي جسدها بالنورة، ولا تتطيب، ولا تبخر بالطيب، ولا تمشط بدهن مطيب ولا بحناء ولا بكم، ولا بما يختمر في راسها صغيرة أو كبيرة، حرة اوامة، مسلمة او مشركة اذا توفى زوجها الموحد وتجبر على ذلك

ام مصححه

437

العدة