الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩رجعيا فحاضت اقل من ثلاثة أو مكنت اقل من ثلاثة أشهر ثم مات عنها انتقلت للمتوفى عنها بلا بناء. وان طلقت امة ـ و ان بائنا -. ثم عتقت في العدة انتقلت به للحرة. وان بلغت طفلة فيها اعتدت ثلاثة قرو لا بناء. وكذا بالغة تحيض ان طلقت، ثم ايست فيها فثلاثة اشهر بدونه ايضا، وعدة امة صغيرة - ان طلقي - شهر ونصفه، فان عتقت دونه اتمت - بناء ـ ثلاثة، وان بلغت قبل مضيها جددت من يوم البلوغ ثلاثة قروء بدونه، فان مات عنها دونها جددت من الموت عدة الوفاة: فان بان بها حمل تربصت اقصى الاجلين. وهل حد الاياس خمسون سنة؟ او ستون -وهو المختار -؟ او سبعون؟ أو خمسة وخمسون؟ (خلاف) تقدم. وجاز فيه اهل الجملة وان اعتدت مطلقة حائض ثلاثة اشهر ولم تتم فيها ثلاثة قروء فظنت ذلك يجزئها فتزوجت فسد، وحرمت ان [1]، وان جاوزت ستين، ثم رات دما كعادتها صامت وصلت. وان طلقت فاعتدت بالأقراء، وياتيها الدم باوقاتها بطل نكاحها ايضا ان تزوجت بذلك،
مست
(1) رفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امراة تزوجت في العدة فضربها عمر و ضرب زوجها بالمخفقة ضربات و فرق بينهما. ثم قال (ض): «ايما امراة نكحت في عدتها: فاذا كان زوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الاول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان ابدا. ولها مهرها كاملا بما استحل من
فرجها
اه مصححه
439
?