كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

ما ينبغي ان

يتنزه عنه من

:

وحرمت ان مست به. وان افترقت من زوج فتراجت حتى انقضت عدتها، أو زادت عليها ولم تعقدها بنية فقيل: لا تتزوج حتى تعتد بها لفرضها. ورخص اذا انقضت و لو بدونها. ولا تصدق بانقضائها باقل من تسعة وعشرين يوما عند معنبر الأقراء بالحيض ولا باقل من تسعة وثلاثين عند معتبرها به وبالظهر معا ـ وهو المختار ـ. وتصدق دات ارتجاع ان قالت طهرت او حضت، أو اسقطت. وان طلقت أقل من ثلات فتر بصت سنة، او اكثر فمات مطلقها فزعمت عدم انقضائها ورثته فى الحكم، وورثها ان ماتت كذلك.

«فصل» - ندب المتحرج ان لا يأخد ارثه من مطلقة حائض

-

ارث المطلقة بعد مضي تسعة وعشرين يوما الا ان ظهر ولا تحسب من عدتها، حيضه. طلقت فيها ببدعة وفاتت عن مطلقها وزال التوراث بينهما وحلت لغيره بمرور بديها من تحت قدمها من غسل ثالثة بماء طاهر، او بتيمم بتراب كذلك ان عجزت عند الأكثر ان لم تضيع تظهرا حتى خرج

وقت الصلاة. و به جاز وطه وطلاق. وعن ياسين اختلفت مع اهل الجبل في مطلقة حائض حاضت حيضتين فحبست عنها ثالثة وقاربت اياسا قالوا لا تتزوج حتى ترى الثالثة، او تيأس قتعتد ثلاثة اشهر. وقلت تتربص

تسعة

ثم

ثلاثة وتتزوج ان شاءت. وفي حائضة ثلاثا رات طهر ثالثة

قلت تفوت بافاضة الماء على راسها وقالوا لا

حتي تجيز كما

مر. وفي معسر عليه بنفقتها قلت يقال له انفق او طلق وقالوا لا يؤمر بالطلاق

"

{{.