الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١يجبر على النفقة ليتخلص ان شاء به. وهل تفوت حامل بوضع الأول؟
او بالآخر ـ و به حل النكاح؟ (قولان) وتفوت وتحل باسقاط علقة، او
-
مضغة. وقيل لا تحل الا بمصور. وان مات في بطن امه واستعصى عن الخروج واشرفت على الهلاك: فهل جاز ادخال يد اليه ـ وان من رجل
اجنبي - واخراجه منه لضرورة؟ اولا؟ (قولان) [1]
(1) مسألة توليد الحامل اذا اشرفت على الهلاك يجب ان لا يباشرها الاطبيب. أو قابلة و ليس لاحد من عموم الناس - وان محرما لها - ان يباشر ذلك اللهم الا
اذا فقدا وخيف هلاكها لانه يوشك ان يوبق بدل ان يعتق والحال حال انقاذ على ان الحزم يوجب على اولياء الحوامل - محافظة على النفس البشرية – أن يعرضوهن على القوابل المتخصصات قبل اجل الوضع ليراقبن تطورات الجنين ووضعيته فيسعفنهن بما يسهل عليهن الوضع لا ان يهملوا أمرهن حتى اذا ما احاط بهن الخطر
هرعوا الى وسائل الانقاذ مضطرين وما كل مرة تسلم الجرة، او تنقذ الحرة
فكم من ام اسرة ذهبت ضحية اللامبالاة وتركت ورائها صغارها عرضة للاهمال والشقاء يتضاغون. وليس هذا من الورع في شيء. - هذا وقد تعرض شارح النيل رحمه الله الي هذه المسألة فاجاز للاجنبي ان يباشر توليدها ولا تحرم بهذه المباشرة
كما أجاز للقابلة ان تدخل يدها لتسوية الولد اذا عسر خروجه والى الوعاء لتخرجه اه. والدين يسر لا عمر
ام مصححه
{{1