كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

في الطلاق

«باب»

-

[1] وطلاق السنة واحدة بطهر لم تمس فيه:

فمن اراده اعتزلها في طهر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق واحدة، فان شاء اخرى طلقها اذا اغتسلت من حيضتها ثم اذا اغتسلت من اخرى

طلقها ثالثة ان شاء ثم تحيض واحدة ثم تتزوج. و به تحل للاول وغير الحائض يعتزلها شهراً ثم يطلقها لدخول آخر، فان شاء اخرى طلقها اذا انسلخ ثم اخرى لانسلاخ آخر وتنكح، وقيل تعزل في حيض وتطلق بعد غسل وغير الحائض من أول شهر. وقيل بعد غسل ولومضى من طهرها، او شهرها ايام بلامس. وقيل يجب باول طهر، او شهر. وغير مدخول بها في كل وقت غير حيض كحامل. وعصى مطلق فيه، فان تاب راجع وطلق للسنة. وصح نكاح وارتجاع ولو في حيض، او نفاس. وعصى مطلق اكثر

من واحدة ولزمه ما طلق إن سبق مس. وقيل مطلقا ان طلق بكلمة وبانت غير مدخول بها بالاولى ان تعددت وان تزوجها بعد، كانت عنده بتطليقتين، وبانت بواحدة ان طلقها ثنتين وكانت عنده ان تزوجها بعد واحدة. ولا تطلق غائبة حتى يعلم أنها في وقت جائز فيه طلاقها. وقيل

1) الطلاق ثلاثة اقسام: طلاق سنة وهو ان يطلقها طاهرة من غير جماع، أو وطلاق بدعة وهو ان يطلقها في حال الحيض، او في

حاملا قد استبان حملها

طهر قد جامعها فيه ولا

-

يدري احملت ام لا. وطلاق ثالث لاسنة فيه ولا بدعة

-

وهو: طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها

•

اه مصححه

442