الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣يكتب اليها اذا جاءك كتابي هذا ثم حضت ثم طهرت فانت طالق، ثم اذا حضت اخرى ثم ظهرت فانت طالق. وتطلق صغيرة وايسة من
أول الشهر ولا تطلق من رجع امرها بيدها ولا مامور به في مانع الصلاة، او اكثر من واحدة.
ان قال لها كلما طلقتك فانت طالق ثم طلق لزمته في الطلاق «باب»
اخرى. وكلما وقع عليك طلاقي فانت طالق ثم طلق لزمته ثلاث. و ـ بكلما اکلت نصف رغيف فانت طالق وكلما اكلت رغيفا فانت طالق فاكلت رغيفا - ثلاث ايضا. وبطلقتك نصف تطليقة وثلثها وسنسها ثلاث أيضا. وبنصف تطليقة واحدة في الحكم. وبثلثها وربعها وسدسها وخمسها على الحساب وجبر مالم يتم. وكذا ان قال نصفا وثلثا وربعا وخمسا بلا اضافة. وواحدة بنصف
طلقة كما مر. وثنتان ان قال ثلاثة انصاف تطليقة، او اربعة انصاف وثلاث بخمسة انصاف، أو ستة، و بنصف تطليقتين اثنتان، وبثلاثة انصافهما ثلاث. وبكلما طلعت شمس وغربت فانت طالق - واحدة اذا طلعت وغربت،
ثم اخرى اذا وقعا، ثم ثالثة اذا وقعا، وبطلقتك ـ كما قال الله - ثنتان وقيل ثلاثة ككل الطلاق، - وبطلقتك ان شاء الله، اوالا ان يشاء الله واحدة، وباكثر الطلاق ثنتان. وباصغره وأعظمه وأكبره ـ واحدة كاحسنه: واقبحه وافحشه. وطلقت من حينها بأنت طالق قبل موتي، او موتك،
او فلان بلا اجل. وكذا العشق وان أجله بشهر فلا يمسها بعد، فان
ايضا
443