كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

في انواع

ثم عاش، او عاشت، او فلان حتى جاوز الشهر لم تحرم. وكره مسها ذلك حذرا من وقوعه بعد طلاق. ولا تبين بمضي أربعة بلا مس: وقيل تبين. وقيل يجبر بطلاقها وحرم عليه تعطيلها. وقيل تطلق من ساعتها وترثه ان مات ولم تتم عدتها في التالي لموته ان قال قبل موتي بشهر وورثها ان ماتت وعاش بعدها شهرا. وان مات قبله ورثها ان لم تكن في المدة التي طلقت فيها قبل موتها. وبأنت طالق - قبل موتي بشهر ان لم يمسها فمات - عدم ارثهاله وان ماتت ورثها ان عاش بعدها شهرا. وان مات قبل انسلاخه بعدها لم يرثها، وكذا ان قال: انت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر ولم يمسها فمات لم ترثه ويرثها ان ماتت وعاش بعدها شهرا، و ان مات بعدها قبل مضيه لم يرثها، وكذا ان قال قبل موتك، او فلان بشهر فماتت لم يرثها، وان مات ورثته ان عاشت بعده شهرا، او عاش فلان بعده اكثر.

وان مات دون الشهر بعد الزوج لم ترثه، وان ماتت ورثها ان عاش فلان

،

بعدها شهرا، وان مات طلقت، وقيل ترثه ان قال قبل موتي بشه، او بيوم

وهو طلاق إضرار

«باب»

-

ان قال انت طالق ان كلمت فلانا وفلانا

الطلاق ايضا وفلانا بواو طلقت ثلاثا ان كلمتهم، وإن كلمت واحدا فواحدة وهكذا. وان

قال بأو فواحدة ان كلمتهم كواحد. ومن له ثلاث فقال: ان كلمث فلانا فامرأتي فلانة طالق، وفلانة وفلانة بواو طلقن ان كلمه وبأو واحدة وليختر

{{{