الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٥من شاء فيوقعه عليها قبل ان يكلمه، أو بعده. وبان طلقتك فانت طلاق لزمته اخرى ان طلقها، والا فلا تطلق. وبان لم اطلقك فانت طالق ثم لم يطلقها حتي مضت فبينونة وحرمان ان وطئها، و - بكلما لم اطلقك فانت طالق - ثلاث من حينها. و - بان كان في بطنك غلام فانت طالق واحدة. وان كان فيه جارية فائنتين فولدتهما ـ ثلاث وبان كان ما في بطنك الخ - عدم الطلاق أن ولدتهما. و - بان كان ما في الجوالق برا، أو ذرة فانت طالق فاذا هما فيها معا - افي عدمه ايضا. وبان ولدت غلاما فانت طالق واحدا، وان جارية فضعه فولدتهما ـ واحدة ان سبق الغلام وضعفها ان سبقت الجارية، وبانت طالق امس - الطلاق من حينه. وبغدا عند طلوع فجره. وجاز مسها قبله وتوارثا ان مات احدهما وان بثلاث
«باب»
-
من طلق في مرضه ثم مات في عدتها فيه ورثته
طلاق المريض
ولو طلقها ثلاثا ـ واعتدت عدة الطلاق لا الوفاة. وقيل ليس لها ميراث و نحوه ان طلقت ثلاثا ولو في المرض. ومن تزوج امرأة في مرضه، ثم اعتل علته ومات قبل ان يمسها ورثته لانه طلقها ضرارا ولها نصف
فطلقها في الفرض ولا عدة عليها. والمقعد والمفلوج ونحوهما كالصحيح فيه. وطلاق السكران واقع ومحكوم عليه، به، لا المجنون. ولا يلزم مبرسما خولط في عقله. والاصم والابكم اذا نشئا مع قوم يعرفون بالاشارة ما يريدان جاز عليهما ماصنعا من طلاق ونكاح او غيرهما، والاعجم اذا تلجلج لسانه بالطلاق
{{O