الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦اليمين بالطلاق
لا يلزمه اذا لم يتبين بحروف يتم بها الكلام، لأن النكاح انما يثبت به وكذا فسخه. وجوز منه بايماء اذا سمعت منه نغمة. وقيل لا يقع طلاقه على كل حال. ومن تزوج ثم خرس لسانه، او قطع فلا يطلق عنه وليه اتفاقا، واختلف في طلاقه بالاشارة: فقيل يقع. وقيل ان فهمت في طلاقه ونكاحه جازا. و من بلسانه ثقل يحبسه عن اتصال الكلام فقال امرأته طالق فحبس به الى ان قال ان فعلت كذا ان صدقته على نيته ولم تحاكمه وكان ثقة عندها جازلها. وان حاكمته حكم لها عليه بالطلاق.
«باب»
اجمعوا على أن اليمين بالطلاق واقعة الامن
حلف بها مكرها فقيه (خلاف) فالمختار عندنا انه لا يلزم مقهورا ومكرها
طلاق، لقوله عليه السلام: ليس على مقهور عقد ولا عهد، وفي رواية لا الاكراه طلاق على مغلوب، او قال مغصوب، واختلف في حد الاكراه: فقال عمر: ليس الرجل امينا على نفسه ان اوجع، أو ضرب: وقال شريح: ان القيد كره، و الوعيد كره، و السجن كره. وقال بعض ان خاف قتلا، أو قيدا،
او ضربا فانه يعذر ولا يلزمه طلاق. وليس بعد الايعاد الا الفعل.
خاتمة
-
في ضروب من الطلاق -. فقيل ايمان الغيب
كلها حنث والمخاطرة بها حرام. فمن حلف بطلاقها على غير علم منه بما حلف عليه فانها تطلق كمن حلف بطلاقها ان هذه الفسيلة ذكر ولم يعرفها حملت
446