الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧ام لا. او قال ان لم تكن انثى فهي طالق. او سمع رجلان كلام احد فحلف احدهما به انه كلام فلان ثم دخلا عليه فاذا فلان طلقت هو
•
امرأته ولو قال فلان انا المتكلم بذلك. ومن حلف به ان الجبل مكانه وان البحر مايبس فان كان يراهما فقد برئ والا حنث وطلقت لان الله قادر ان يفعل ذلك. وقيل لا تطلق. ومن حلف به لا يكلمها فدخلت منزلا، او أغلقت بابا فقال لها قد عرفتك فقد كلمها وطلقت. فان قال عنيت فلانة لم ينفعه اذا كانت هي المحركة للباب فان قال ان كلمت زيدا فانت طالق فكلمته في ممكن ان يسمعها حنث - وان لم يسمع ـ، لا ان كلمته ميتا، ولا ان كلمته حيث لا يمكن ان يسمع لبعد المسافة. وان كلمت اصم في مسافة لو كان سميعا لسمع: فقيل يحنث، وقيل لا، وان حلف به لا تكلم فلانا فقالت لغيره انه حلف بطلاقي ان كلمت فلانا وهو حاضر لم يسمع قولها هذا وهي تريد ان يسمع فقيل: لا تطلق: يسمع فقيل: لا تطلق، و من حدث رجلا حديثا فقال له: لا تحدث به احدا فقال له ان حدثت به احدا فامراتي طالق فحدث رجلا ببعضه ثم لقي آخر فحدثه ببقيته: فقيل: لا تطلق. وان اخبر به الذي حدثه فقيل تطلق امراته. وقيل لا. ومن حلف لا يكلم رجلا فكتب اليه كتابا فلا بأس عليه، وان كتب بطلاق امراته طلقت وان لم يصلها الكتاب، لأنه قيل الكتاب كلام وان كتب اليها اذا بلغك كتابي فانت
في
طالق لم تطلق حتى يبلغها عند من قال تطلق به، ومن كتب طلاقها الأرض، وفي غيرها فقيل انه طلاق ولو محاه اذا عرف ما كتب. وقيل
447