كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

اذا قرى. وقيل لا تطلق بذلك، وان قال لها اذا صليت فانت طالق فان كانت في فريضة فحتى تتمها، وان كانت في نافلة فحتى تصلي ركعتين. وان قال اذا صمت فحتى تتم صيام يوم، وان قال اذا صمت رمضان فحتى تكمله، وان تعمدت ترك صومه لم تطلق، وان صامت منه يوما فولدت فلم تظهر حتى انقضى لم تطلق. وان قال لها أن خرجت من منزلي بغير امري الى غير طاعة الله فانت طالق فخرجت الى عيادة مريض طلقت، لا ان خرجت الى طلب ماء للصلاة، لأن طلبه فريضة والعيادة نافلة وخروجها في النوافل عاصية فيه لله ولو حجة ـ بخروجها من منزله بلا. ومن حلف به لا يشتري عبدا فاشترى جزءا منه فقيل لا يحنث حتى كله، واما الثوب ان اشترى جزءا منه يكون لباسا لحر فانه، الا ان حلف عن ثوب معين فانه ان اشترى جزءا منه لم يحنث حتى

اذنه. ومن

يشتريه

يحنث

يشتريه كله. وان قال هي طالق ان باع غلامه فقال لرجل بعتكه بكذا وكذا ولم يقل: قبلت، او قاله فانها تطلق لأنه اذا قال بعتك اياه فقد باعه ولو لم يتساوما فهو بيع وليس شراء من الآخر. وان قال قد بعتك دون بكذا من الثمن فليس بيعا حتى يعين الثمن. وان حلف لها به لتقبضن منه صرة فأبت فجعلها في ثوب ملفوف ودفعه اليها: فان عنى ان يقبضها من يده يدها فانها تطلق، لا ان اطلق القول لأن القبض له احتمالات. وان حلفت لا تقبض هذه الصرة فجعلها في صرر وجعلها في حقة ودفعها

(

اليها وقبضتها منه لم تحنث. وان حلفت لا تقبضها بما فيها فعند من يرى

448