الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧بمكيل وموزون؟ (خلاف)
•
ومن اشترى متاعا لأجل وتم البيع ولم
يقبضه حتى حل فقيل لا يؤخذ بالثمن قبل القبض ويجدد له اجلا بعد
قبضه من يومه. والمختار اخذه بالثمن ـ و ان لم يقبضه ـ ان تركه باختياره.
-
ولا خلاف في اللزوم ان تر که بعد قبضه به ايضا. ويختلف في المبيع: اختلاف
القبض فالأصول والعروض والجزاف مجرد العقد والتخلية واحاطة علم بها. والمكيل في المبيع
استيفاؤه بكيل كموزون بوزن وصح رجوع كل ما لم يقع. وباقي
العروض من لم يشترط فيه القبض ضمن المشتري بالعقد. ومن شرطه ضمن البائع. ولا رجوع لكل. ويجبر البائع بالتسليم والمشتري بالقبض ونقد الثمن، ويحبس حتى يقبض ان امتنع ان لم تقع اقالة. ويجبران معا لا قبل ولا بعد فيهما. وهل الربح للبائع الأول فيما بيع قبل قبض؟ اولا يثبت لفساده بالنهي؟ ثم هل ان فاتت سلعة بهذا البيع يكون للاول
ايضا؟ او للفقراء؟ اولا يدفعه المشتري؟ - فيه تردد ـ. وما بذمة كسلم وقرض واجارة وصداق لا يباع قبل قبض، وقيل معنى ربح ما لم تضمن: معنى ربح مالم تضمن ان يساوم احد سلعة عند آخر بلا عقد فيبيعها مشتريها قبل شرائها.
وجاز ان عقد - وان لم يقبض -. ونهي عن بيع دين وان بنقد. وعن بيع
وسلف، ويكون من بائع ومشتر
«باب»
لا يجوز عندنا بيع بتذرخ عارض المتبايعين
يع الذرائع
كبائع سلعة بعشرة نقدا ثم ياخذها من مشتريها بشراء بعشرين لأجل فيؤول
457