الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٠ولو با بعد. وان بزائد جاز بنقد، او باجل قبل الأول لا بعده. [1] واستظهر بمساو بشرط التقابض في المجلس، أو التقاص ودفع الزائد لا باقالة. وجوز مطلقا أن وجدها تباع في سوق. وجاز لبائع سلعة بنقد ان يردها
1) ضابط الجواز أ اذا تساوى الاجلان واختلف الثمنان ب - اذا رجع
-
-
الى اليد السابقة بالعطاء مثل ما اخذ منها اذا رجع الى اليد السابقة بالعطاء
ج
اقل مما أخذ منها وان اختلف الاجلان والثمنان في الوجهين الاخيرين.
وضابط المنع
:
اذا رجع الى اليد السابقة بالعطاء أكثر مما اخذ منها
واليك ذلك ملخصا في هذين الجدولين
البيع الأول وهو مؤجل البيع الثاني
اني نقدا
لشهر الشهرين الثلاثة اشهر
باع بعشرين الى شهرين ثم رد بعشرين جائز
جائز
جائز
جائز
بعشرة
ممتنع ممتنع
جائز
جائز
>>>
بعشرة
بثلاثين
جائز
جائز جائز
متنع
>>
بشعير
جائز جائز جائز جائز البيع الاول نقدا البيع الثاني لشهر الشهرين الثلاثة أشهر باع نقدا بعشرة رد بعشرين جائز ممتنع ممتنع ممتنع بعشرة جائز جائز
جائز
جائز
بخمسة
جائز
جائز
جائز
جائز
بشعير
جائز
جائز
جائز
جائز
0460