الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١بنقد وان بزيادة أو نقص. وان حدث نقص عن الشراء
بمبيع
حسي
له عشرة
الأول جاز لبائعه شراؤه نقدا باقل مما باعه به نسيئة. واستظهر الجواز مطلقا ان زاد، وان أقال بائع سلعة بعشرة نقدا مشتريها على ان يزيد اخرى جاز بنقد، وكذا ان باع اولا باجل ثم استقاله بزيادة نقدا، او
باجل وان ندم مشتري سلعة بعشرة مؤجلة فاستقال البائع وزاد له خمسة جاز لا باجل. وان اشترى اولا بعشرة نقداً فاستقاله بامساك خمسة جاز (عند مجيز التولية والاقالة بزيادة أو نقص). ومن اسلم لطعام مؤجل وانقد الثمن وعاز الطعام عند الأجل: فهل يجوز له ان يشتريه من المسلم ثم يدفعه اليه مكان طعامه ان لم يتفقا اولا على ذلك؟ أو يمتنع مطلقا؟ (قولان). وان اوفي للمسلم حقه بكيل، او وزن ثم استرده منه بآخر نسيئة
بلا شرط واتفاق عليه جاز، لا في الحكم. و في اجازة الوضع والتعجيل (اقوال). الجواز مطلقا. اولا في سلم. او برضى الغريم بالتعجيل قبل الاجل وان بلا وضع. ومن اعطى لاحد ثمنا مضاربة: فهل جاز الممضارب ان يشتري منه سلعة بثمنه؟ أو حتى يتحول حذرا من تذرع المضاربة بعروض؟ (قولان) وليقس مالم يذكر على ماذكر.
«باب»
---
الوضع والتعجيل
ورد نهي الغرر [1] للجهل: اما بصفة ثمن، أو في البيوع المنهي عنها مثمن، أو بقدره، او اجله ان اجل، أو بوجوده، او تعذر القدرة عليه، او بقائه. كنهيه عن بيع الملامسة: كشراء ثوب بملامسة بلا نشر و درع ونظر
(1
الغرر هو الخداع الذى هو مظنة ان لارضا به عند تحققه. اه مصححه
يع
الملامسة
461